وقال القاضي يحنث بأكل الشحم الذي على الظهر والجنب وفي تضاعيف اللحم وهو لحم .
ولا يحنث بأكله من حلف لا يأكل شحما على ما يأتي .
وكذلك الحكم في أنه لا يحنث بأكله الكلية والكارع فلا يحنث في ذلك كله الا ان ينوي اجتناب الدسم فإذا نوي ذلك حنث .
تنبيه ظاهر كلامه انه لو اكل لحم الرأس أو لحما لا يؤكل انه يحنث .
وهو أحد الوجهين .
وأطلقهما في الفروع والرعايتين والنظم .
قال أبو الخطاب يحنث بأكل لحم الخد .
قال الزركشي وهو مناقض لاختياره في الهداية فيما إذا حلف لا يأكل رأسا لم يحنث الا بأكل راس جرت العادة بأكله منفردا فغلب العرف .
قال في الخلاصة يحنث بأكل لحم الرأس في الأصح .
وأطلقهما في المحرر والحاوي في اكل لحم لا يؤكل .
قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي انه يحنث بأكل كل لحم فتدخل اللحوم المحرمة كلحم الخنزير ونحوه .
وهو اشهر الوجهين وبه قطع أبو محمد انتهى .
وجزم بن عبدوس في تذكرته انه يحنث بلحم الرأس وبلحم غير مأكول .
قال في المذهب حنث بأكل الرأس في ظاهر المذهب .
والوجه الثاني لا يحنث حتى ينويه .
قال الزركشي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واختيار القاضي انه لا يحنث بأكل خد الرأس .
وحكى عن بن أبي موسى في ذلك كله .
الإنصاف — صفحة 69
مساهمون: المرداوي
ص٦٩