تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
والذي رأيته في المستوعب فان حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري لم يحنث . وقال القاضي مثل قول صاحب الموجز والتبصرة في أن بعتك فأنت حر . وقال في الترغيب ان قال لاخر ان اشتريته فهو حر فاشتراه عتق من بائعه سابقا للقبول . وجزم في النظم وغيره انه إذا حلف لا يبيع ولا يؤجر ولا يزوج فأوجب ولم يقبل الاخر انه لا يحنث . قوله ( وان حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمحرر والنظم والمغنى والشرح وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يحنث . قوله ( وان حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي والمصنف والشارح وقدماه . وصححه في الخلاصة . وجزم به في الوجيز . قال في تصحيح المحرر هذا المذهب . وقيل لا يحنث . اختاره أبو الخطاب في الهداية .