والذي رأيته في المستوعب فان حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري لم يحنث .
وقال القاضي مثل قول صاحب الموجز والتبصرة في أن بعتك فأنت حر .
وقال في الترغيب ان قال لاخر ان اشتريته فهو حر فاشتراه عتق من بائعه سابقا للقبول .
وجزم في النظم وغيره انه إذا حلف لا يبيع ولا يؤجر ولا يزوج فأوجب ولم يقبل الاخر انه لا يحنث .
قوله ( وان حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث ) .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمحرر والنظم والمغنى والشرح وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يحنث .
قوله ( وان حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
منهم القاضي والمصنف والشارح وقدماه .
وصححه في الخلاصة .
وجزم به في الوجيز .
قال في تصحيح المحرر هذا المذهب .
وقيل لا يحنث .
اختاره أبو الخطاب في الهداية .
الإنصاف — صفحة 66
مساهمون: المرداوي
ص٦٦