تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وصححه في الخلاصة وغيره . وقدمه في المغنى والشرح والفروع . وقيل لا يحنث كصدقة واجبة ونذر وكفارة وتضييفه وابرائه . قوله ( وان أوصى له لم يحنث ) . بلا نزاع اعلمه . قوله ( وان باعه وحاباه حنث ) . وهو المذهب صححه في الخلاصة . وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى . وقدمه في الهداية . ويحتمل ان لا يحنث . وهو لأبي الخطاب في الهداية . واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وأطلقهما في المذهب والشرح والمحرر والفروع والحاوي الصغير والرعايتين والنظم . فائدة لو اهدى إليه حنث على الصحيح من المذهب . وقال أبو الخطاب لا يحنث . قوله ( وإذا حلف لا يأكل اللحم فاكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الالية أو الدماغ أو القانصة لم يحنث ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 68 | المرداوي / محمد حامد الفقي