وصححه في الخلاصة وغيره .
وقدمه في المغنى والشرح والفروع .
وقيل لا يحنث كصدقة واجبة ونذر وكفارة وتضييفه وابرائه .
قوله ( وان أوصى له لم يحنث ) .
بلا نزاع اعلمه .
قوله ( وان باعه وحاباه حنث ) .
وهو المذهب صححه في الخلاصة .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى .
وقدمه في الهداية .
ويحتمل ان لا يحنث .
وهو لأبي الخطاب في الهداية .
واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المنور .
وأطلقهما في المذهب والشرح والمحرر والفروع والحاوي الصغير والرعايتين والنظم .
فائدة لو اهدى إليه حنث على الصحيح من المذهب .
وقال أبو الخطاب لا يحنث .
قوله ( وإذا حلف لا يأكل اللحم فاكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الالية أو الدماغ أو القانصة لم يحنث ) .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 68
مساهمون: المرداوي
ص٦٨