وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به الادمى في منتخبه .
وأطلقهما في المذهب والفروع والحاوي الصغير والرعايتين .
تنبيه محل الخلاف في صدقه التطوع .
اما الصدقة الواجبة والنذر والكفارة والضيافة الواجبة فلا يحنث قولا واحدا .
قوله ( وان أعاره لم يحنث ) .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
منهم القاضي والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
وجزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في الكافي وغيره .
وصححه في المغنى وغيره .
وقيل يحنث .
قدمه في الهداية .
وهو ظاهر ما قدمه في المحرر .
وصححه في الخلاصة .
وأطلقهما في الفروع والمذهب والحاوي والرعايتين والنظم .
قوله ( وان وقف عليه حنث ) .
وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 67
مساهمون: المرداوي
ص٦٧