ذكره المصنف والشارح وقالا لو اكل اللسان احتمل وجهين .
وأطلقهما في النظم والرعايتين والفروع .
قال الزركشي لا يحنث بأكل اللسان على اظهر الاحتمالين .
وقال في الكافي لو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه اكل اللحم المحرم .
وقال أبو الخطاب لا يحنث بأكل راس لم تجر العادة بأكله منفردا .
وقال في المغنى إن أكل رأسا أو كارعا فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يحنث وقدمه في الشرح .
قال القاضي لان اسم اللحم لا يتناول الرؤوس والكوارع .
ويأتي في كلام المصنف في الفصل الآتي إذا حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا .
قوله ( وان اكل المرق لم يحنث ) .
هذا الصحيح من المذهب .
قال في الفروع لم يحنث في الأصح .
وصححه بن منجا في شرحه ونصره المصنف والشارح .
قال الزركشي وهو الصواب .
وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
قال في المذهب هذا ظاهر المذهب .
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح لا يعجبني لان طعم اللحم قد يوجد في المرق .
الإنصاف — صفحة 70
مساهمون: المرداوي
ص٧٠