تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ذكره المصنف والشارح وقالا لو اكل اللسان احتمل وجهين . وأطلقهما في النظم والرعايتين والفروع . قال الزركشي لا يحنث بأكل اللسان على اظهر الاحتمالين . وقال في الكافي لو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه اكل اللحم المحرم . وقال أبو الخطاب لا يحنث بأكل راس لم تجر العادة بأكله منفردا . وقال في المغنى إن أكل رأسا أو كارعا فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يحنث وقدمه في الشرح . قال القاضي لان اسم اللحم لا يتناول الرؤوس والكوارع . ويأتي في كلام المصنف في الفصل الآتي إذا حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا . قوله ( وان اكل المرق لم يحنث ) . هذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع لم يحنث في الأصح . وصححه بن منجا في شرحه ونصره المصنف والشارح . قال الزركشي وهو الصواب . وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . قال في المذهب هذا ظاهر المذهب . وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح لا يعجبني لان طعم اللحم قد يوجد في المرق .
الإنصاف — صفحة 70 | المرداوي / محمد حامد الفقي