فائدة لو حلف لا يأكل شحما حنث بأكل الالية لا اللحم الأحمر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال القاضي ومن وافقه ليست الالية شحما ولا لحما .
وقال الخرقي يحنث بأكل اللحم الأحمر .
وقال غيره من الأصحاب لا يحنث وهو المذهب كما تقدم .
وتأتي مسألة الخرقي في كلام المصنف .
قوله ( وان حلف لا يأكل لبنا فاكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا لم يحنث ) .
وكذا لو اكل أقطا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في اكل الزبد .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة والمحرر والنظم .
والحاوي الصغير والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم .
وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين .
وقال القاضي يحتمل ان يقال في الزبد ان ظهر فيه لبن حنث بأكله .
والا فلا كما لو حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن .
وهو ظاهر ما جزم به في الفروع .
وهو ظاهر ما جزم به المصنف وغيره في قوله إذا حلف لا يأكل فأكله مستهلكا في غيره .
وقال في الرعايتين وعنه ان اكل الجبن أو الاقط أو الزبد حنث .
قوله ( وان حلف على الزبد والسمن فاكل لبنا لم يحنث وهو المذهب ) .
الإنصاف — صفحة 72
مساهمون: المرداوي
ص٧٢