تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
فائدة لو حلف لا يأكل شحما حنث بأكل الالية لا اللحم الأحمر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقال القاضي ومن وافقه ليست الالية شحما ولا لحما . وقال الخرقي يحنث بأكل اللحم الأحمر . وقال غيره من الأصحاب لا يحنث وهو المذهب كما تقدم . وتأتي مسألة الخرقي في كلام المصنف . قوله ( وان حلف لا يأكل لبنا فاكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا لم يحنث ) . وكذا لو اكل أقطا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في اكل الزبد . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة والمحرر والنظم . والحاوي الصغير والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم . وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين . وقال القاضي يحتمل ان يقال في الزبد ان ظهر فيه لبن حنث بأكله . والا فلا كما لو حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به المصنف وغيره في قوله إذا حلف لا يأكل فأكله مستهلكا في غيره . وقال في الرعايتين وعنه ان اكل الجبن أو الاقط أو الزبد حنث . قوله ( وان حلف على الزبد والسمن فاكل لبنا لم يحنث وهو المذهب ) .