تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وقال في الترغيب على الأول والثاني يخرج إذا أفسده . فوائد الأولى لو كان حال حلفه صائما أو حاجا ففي حنثه وجهان . وأطلقهما في الرعاية . قال في الفروع وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان . يعني الصلاة والصوم والحج . الثانية شمل قوله لا يصلى صلاة الجنازة ذكره أبو الخطاب وغيره واقتصر عليه في الفروع . قال المجد وغيره والطواف ليس بصلاة مطلقة ولا مضافة فلا يقال صلاة الطواف . وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله الطواف صلاة . وقال أبو الحسين وغيره عن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة يوجب ان يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام الا فيما استثناه وهو النطق . وقال القاضي وغيره الطواف ليس بصلاة في الحقيقة لأنه أبيح فيه الكلام والاكل وهو مبني على المشي فهو كالسعي . الثالثة قوله وان حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث . بلا نزاع اعلمه . لكن قال في الموجز والتبصرة والمستوعب مثله في البيع قاله في الفروع .