وقال في الترغيب على الأول والثاني يخرج إذا أفسده .
فوائد
الأولى لو كان حال حلفه صائما أو حاجا ففي حنثه وجهان .
وأطلقهما في الرعاية .
قال في الفروع وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان .
يعني الصلاة والصوم والحج .
الثانية شمل قوله لا يصلى صلاة الجنازة ذكره أبو الخطاب وغيره واقتصر عليه في الفروع .
قال المجد وغيره والطواف ليس بصلاة مطلقة ولا مضافة فلا يقال صلاة الطواف .
وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله الطواف صلاة .
وقال أبو الحسين وغيره عن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة يوجب ان يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام الا فيما استثناه وهو النطق .
وقال القاضي وغيره الطواف ليس بصلاة في الحقيقة لأنه أبيح فيه الكلام والاكل وهو مبني على المشي فهو كالسعي .
الثالثة قوله وان حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث .
بلا نزاع اعلمه .
لكن قال في الموجز والتبصرة والمستوعب مثله في البيع قاله في الفروع .
الإنصاف — صفحة 65
مساهمون: المرداوي
ص٦٥