اختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في النظم والفروع وقال قاله الأصحاب .
وقيل يحنث بالشروع الصحيح ان قلنا يحنث بفعل بعض المحلوف .
فائدتان
إحداهما لو حلف لا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما بلا نزاع .
الثانية لو حلف لا يحج حنث باحرامه على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يحنث الا بفراغه من أركانه .
قوله ( وان حلف لا يصلى لم يحنث حتى يصلى ركعة ) .
يعني بسجدتيها هذا أحد الوجوه .
اختاره أبو الخطاب .
قال ابن منجا في شرحه هذا أصح .
وقال القاضي ان حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة وان حلف لا يصلي حنث بالتكبير .
وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع والنظم .
وقيل يحنث ان قلنا حنث بفعل بعض المحلوف .
وهو احتمال للمصنف .
وقيل لا يحنث حتى تفرغ الصلاة كقوله صلاة أو صوما وكحلفه ليفعلنه اختاره في المحرر .
وقيل يحنث بصلاة ركعتين .
وهو رواية في الشرح لأنه أقل ما يقع عليه اسم الصلاة على رواية .
الإنصاف — صفحة 64
مساهمون: المرداوي
ص٦٤