تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
اختاره القاضي وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في النظم والفروع وقال قاله الأصحاب . وقيل يحنث بالشروع الصحيح ان قلنا يحنث بفعل بعض المحلوف . فائدتان إحداهما لو حلف لا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما بلا نزاع . الثانية لو حلف لا يحج حنث باحرامه على الصحيح من المذهب . وقيل لا يحنث الا بفراغه من أركانه . قوله ( وان حلف لا يصلى لم يحنث حتى يصلى ركعة ) . يعني بسجدتيها هذا أحد الوجوه . اختاره أبو الخطاب . قال ابن منجا في شرحه هذا أصح . وقال القاضي ان حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة وان حلف لا يصلي حنث بالتكبير . وهو المذهب جزم به في الوجيز . وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع والنظم . وقيل يحنث ان قلنا حنث بفعل بعض المحلوف . وهو احتمال للمصنف . وقيل لا يحنث حتى تفرغ الصلاة كقوله صلاة أو صوما وكحلفه ليفعلنه اختاره في المحرر . وقيل يحنث بصلاة ركعتين . وهو رواية في الشرح لأنه أقل ما يقع عليه اسم الصلاة على رواية .