تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
فائدتان إحداهما الشراء مثل البيع في ذلك على الصحيح من المذهب . وخالف في عيون المسائل في سرقت مني شيئا وبعتينيه كما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا . الثانية لو حلف لا تسريت فوطئ جاريته حنث . ذكره أبو الخطاب كحلفه لا يطأ . وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم . وجزم به في المنور وغيره . وصححه في النظم وغيره . وقال القاضي لا يحنث حتى ينزل فحلا كان أو خصيا . ونقل بن منصور ان حلف وليست في ملكه حنث بالوطء وان حلف وقد ملكها حنث بالوطء بشرط ان لا يعزل . قاله في الفروع وغيره . وعنه ان عزل لم يحنث . وعنه في مملوكة وقت حلفه انتهى . قوله ( وان حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما ) . هذا أحد الوجوه . وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب والشرح وشرح بن منجا . وقدمه في الرعايتين . واختاره المجد في محرره . وجزم به في الهداية والخلاصة . وقيل يحنث بالشروع الصحيح وهو المذهب .