تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وإن قلنا هي بيع كقسمة تراض وإلا فلا . وأطلق في التبصرة رجوعه وفيه احتمال انتهى . قال الناظم . وإن بان في الإجبار لم يغرم البنا * ولا الغرس إذا هي ميز حق بأجود . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا . وعلى هذا فالذي لم يستحق شيئا من نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته عليه من المنفعة هذه المدة وهنا احتمالات . أحدها التسوية بين القسمة والبيع . الثاني الفرق مطلقا . والثالث إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع . قوله ( وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة ) . يعني إذا كان جاهلا به . وله الإمساك مع الأرش . هذا المذهب . جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . ويحتمل أن تبطل القسمة لآن التعديل فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع . قوله ( وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر علي الميت دين فإن قلنا هي إفراز حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع انبنى على