تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وقال في القواعد ومن الفوائد لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا فإن قلنا القسمة إفراز انتقضت القسمة لفساد الإفراز . وإن قلنا بيع لم تنتقض ويرجع على شريكه بقدر حقه في المستحق كما إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشترى دارا فبان بعضها مستحقا ذكره الآمدي . وحكى في الفوائد عن صاحب المحرر أنه حكى فيه في هذه المسألة ثلاثة أوجه . وظاهر ما في المحرر يخالف ذلك . فائدة لو كان المستحق من الحصتين وكان معينا لم تبطل القسمة فيما بقي على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والوجيز . وقدمه في الفروع والقواعد . وقيل تبطل . وهو احتمال في الكافي بناء على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا هي بيع . قوله ( وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والقواعد الفقهية . أحدهما تبطل وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضي وابن عقيل . قال في الخلاصة بطلت في الأصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره .
الإنصاف — صفحة 360 | المرداوي / محمد حامد الفقي