تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
بيع التركة قبل قضاء الدين هل يجوز على وجهين ) . اعلم أنا إذا قلنا القسمة إفراز حق فإنها لا تبطل ولا تفريع عليه . وإن قلنا هي بيع انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين هل يصح أم لا . فأطلق المصنف هنا وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة . أحدهما يصح بيعها قبل قضاء الدين وهو المذهب . قال المصنف والشارح هذا المذهب وهو أولى . قال في الفروع ويصح البيع على الأصح ان قضى . قال في المحرر أصح الروايتين الصحة . وصححه الناظم وصاحب المبهج وصاحب التصحيح . قال في القاعدة الثالثة والخمسين أصحهما يصح . والوجه الثاني لا يصح . فعليه يصح العتق على الصحيح من المذهب . وقدمه في القواعد . واختار بن عقيل في نظرياته لا ينفذ إلا مع يسار الورثة . قلت وهو الصواب لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه . وهذا متوجه على قولنا إن حق الغرماء متعلق بالتركة في المرض . وعلى المذهب النماء للوارث كنماء جان على الصحيح من المذهب لا كمرهون . قال في الترغيب وغيره هو المشهور . وقيل النماء تركة .
الإنصاف — صفحة 364 | المرداوي / محمد حامد الفقي