تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . والوجه الثاني لا تبطل في غير المستحق . قدمه في المغنى والشرح . فائدتان إحداهما لو كان المستحق مشاعا في أحدهما فهي كالتي قبلها خلافا ومذهبا علي الصحيح من المذهب . وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . وقيل تبطل هنا وإن لم تبطل في التي قبلها . وظاهر كلامه في القواعد أن ذلك كله مبني على أن القسمة إفراز وبيع وتقدم لفظه . الثانية قال المجد الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة في البيع وهو المذهب على ما تقدم . فأما إن قلنا لا تتفرق هناك بطلت هنا وجها واحدا . وقيل في البلغة إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقا نقضت القسمة . وإن ظهرت حصتهما على استواء النسبة وكان معينا لم تنقض إذا عللنا ففساد تفريق الصفقة بالجهالة . وإن عللناه باشتمالها على ما لا يجوز بطلت وإن كان المستحق مشاعا انتقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين . قوله ( وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه ) .