تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وقال في الانتصار من أدى نصيبه من الدين انفك نصيبه منها كجان . فائدة لا يمنع الدين الذي على الميت نقل تركته إلى الورثة . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه . قال ابن عقيل هي المذهب . قال الزركشي هذا المنصوص المشهور المختار للأصحاب . وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أن المفلس إذا مات سقط حق البائع من عين ماله لأن المال انتقل إلى الورثة . قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين الانتقال . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه رواية ثانية يمنع الدين نقلها بقدره . ونقل بن منصور لا يرثون شيئا حتى يؤدوه . وذكرها جماعة . وصحح الناظم المنع . ونصره في الانتصار . وتقدم فوائد الخلاف في باب الحجر بعد قوله ومن مات وعليه دين مؤجل وهي فوائد جليلة فلتراجع . قال في الفروع والروايتان في وصية بمعين . ونص في الانتصار على المنع . وذكر عليه إذا لم يستغرق التركة أو كانت الوصية بمجهول منعا ثم سلم لتعلق الإرث بكل . التركة بخلافهما فلا مزاحمة . وذكر منعا وتسليما هل للوارث والدين مستغرق الايفاء من غيرها .
الإنصاف — صفحة 365 | المرداوي / محمد حامد الفقي