تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وقال في الهداية قال شيخنا يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء واقتصر عليه . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . قال الشارح هكذا ذكره الشريف أبو جعفر وحكاه أبو الخطاب عن القاضي . وجزم به الشارح ونصره . قال هذه قسمة بمنزلة البيع . فإن الدارين لا يقسمان قسمة إجبار وإنما يقسمان بالتراضي فتكون جارية مجرى البيع . قال وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع وهي قسمة التراضي كالتي فيه رد عوض وما لا يجبر على قسمته لضرر فيه . فأما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا بعد البناء والغراس فيه فنقض البناء وقلع الغراس فإن قلنا القسمة بيع فكذلك . وإن قلنا ليست بيعا لم يرجع به . هذا الذي يقتضيه قول الأصحاب انتهى . وقال في القواعد إذا اقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الأرض فقلع غرسه وبناءه . فإن قلنا هي إفراز حق لم يرجع على شريكه . وإن قلنا بيع رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالما بالحال دونه . وقال ذكره في المغني ثم ذكر قول القاضي المتقدم . وقال في الفروع وإن بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة الإجبار .