وهو المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يقبل قوله مع التنبيه .
اختاره المصنف .
وقال في الرعايتين والحاوي لم يقبل قوله وإن أقام بينة إلا أن يكون مسترسلا .
زاد في الكبرى أو مغبونا بما لا يتسامح به عادة أو بالثلث أو بالسدس كما سبق .
قوله ( وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه ) .
وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه الرضا بعد القرعة لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم بلا نزاع .
قوله ( وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت ) .
هذا المذهب مطلقا .
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والهادي والكافي والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 359
مساهمون: المرداوي
ص٣٥٩