تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وقدمه في الرعايتين . قال في المغنى الشرح وإن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه أجبر . ويحتمل أن لا يجبر لأنه لا تدخله القرعة خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر انتهيا . وقيل بالقرعة . قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وأطلقهما في الفروع . الثانية قوله وان كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو وللآخر السفل لم يجبر الممتنع من قسمها بلا نزاع . وكذا لو طلب قسمة السفل دون العلو أو العكس أو قسمة كل واحد على حدة . ولو طلب أحدهما قسمتها معا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي علو ولا ذراع بذراع . قوله ( وان كان بينهما منافع لم يجبر الممتنع من قسمها هذا المذهب مطلقا ) . وجزم به في المذهب والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكره بن عبدوس . وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . قال في القاعدة السادسة والسبعين هذا المشهور . ولم يذكر القاضي وأصحابه في المذهب سواه . وفرقوا بين المهاياة والقسمة بأن القسمة إفراز أحد الملكين من الآخر .
الإنصاف — صفحة 339 | المرداوي / محمد حامد الفقي