تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
القبض فأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله بأنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة ما لم يكن رضى بمنفعته في الزمن المتأخر على أي حال كان . فائدتان أحداهما لو انتقلت كانتقال ملك وقف فهل تنتقل مقسومة أم لا . قال في الفروع فيه نظر . فإن كانت إلي مدة لزمت الورثة والمشترى . قال ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال أيضا معنى القسمة هنا قريب من معنى البيع . وقد يقال يجوز التبديل كالحبيس والهدى . وقال أيضا صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف على . جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة . لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع . ولا فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة انتهى . قال في الفروع والظاهر أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه . وظاهر كلامهم لا فرق وهو أظهر . وفي المبهج لزومها إذا اقتسموها بأنفسهم . قال وكذا إن تهايئوا . ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة بيع نصيبه كيف بيع . قال يفرز الثلث مما للورثة فإن شاؤوا باعوا أو تركوا . الثانية نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه .
الإنصاف — صفحة 341 | المرداوي / محمد حامد الفقي