تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وإن نقص الحادث عن العادة فللآخر الفسخ . قوله ( وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . قال في الرعايتين قسمت على الأصح . وقدمه في الفروع . قال المصنف في الكافي والأولى أن لا يجب . قوله ( وإن طلب قسمها مع الزرع لم يجبر الآخر ) . هذا المذهب . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الفروع والشرح وشرح بن منجا . وقال المصنف في المغنى والكافي يجبر سواء اشتد حبه أو كان قصيلا لأن الزرع كالشجر في الأرض والقسمة إفراز حق وليست بيعا . وإن قلنا هي بيع لم يجز ولو اشتد الحب لتضمنه بيع السنبل بعضه ببعض . ويحتمل الجواز إذا اشتد الحب لأن السنابل هنا دخلت تبعا للأرض وليست المقصودة فأشبه النخلة المثمرة بمثلها . قوله ( فإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين جاز وإن ) .
الإنصاف — صفحة 342 | المرداوي / محمد حامد الفقي