تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
قوله ( وان كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمه فإن استهدم ) . يعني حتى بقي عرصة . لم يجبر على قسم عرصته . هذا أحد الوجهين والمذهب منهما وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس . وصححه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم . وقدمه في الشرح والرعايتين واختاره المصنف . وقال أصحابنا إن طلب قسمتها طولا بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض أجبر الممتنع . وإن طلب قسمتها عرضا وكانت تسع حائطين أجبر وإلا فلا . ونسبه في الفروع إلى القاضي فقط . وجزم به في الوجيز . قال الأدمى في منتخبه ولا إجبار في حائط إلا أن يتسع لحائطين . وقال أبو الخطاب في الحائط لا يجبر على قسمها بحال . وقال في العرصة كقول الأصحاب . وقاله في المذهب . وقيل لا إجبار في الحائط والعرصة إلا في قسمة العرصة طولا في كمال العرض خاصة . وأطلقهن في المحرر والفروع . فائدتان إحداهما حيث قلنا بجواز القسمة في هذا فقيل لكل واحد ما يليه .