قوله ( وان كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمه فإن استهدم ) .
يعني حتى بقي عرصة .
لم يجبر على قسم عرصته .
هذا أحد الوجهين والمذهب منهما وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس .
وصححه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الشرح والرعايتين واختاره المصنف .
وقال أصحابنا إن طلب قسمتها طولا بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض أجبر الممتنع .
وإن طلب قسمتها عرضا وكانت تسع حائطين أجبر وإلا فلا .
ونسبه في الفروع إلى القاضي فقط .
وجزم به في الوجيز .
قال الأدمى في منتخبه ولا إجبار في حائط إلا أن يتسع لحائطين .
وقال أبو الخطاب في الحائط لا يجبر على قسمها بحال .
وقال في العرصة كقول الأصحاب .
وقاله في المذهب .
وقيل لا إجبار في الحائط والعرصة إلا في قسمة العرصة طولا في كمال العرض خاصة .
وأطلقهن في المحرر والفروع .
فائدتان
إحداهما حيث قلنا بجواز القسمة في هذا فقيل لكل واحد ما يليه .
الإنصاف — صفحة 338
مساهمون: المرداوي
ص٣٣٨