تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وحكاه المصنف والشارح عن الأصحاب وقالوا هو المذهب . وقدمه في الفروع . قال الزركشي جزم به القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي . وهو ظاهر رواية حنبل . قوله ( وان كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر ) . هذا أحد الوجوه . واليه ميل أبي الخطاب . وهو احتمال له في الهداية . وقال القاضي يجبر . وظاهره انه سواء تساوت القيمة أم لا . وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة . وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز وغيرهم . والمذهب ان تساوت القيمة أجبر وإلا فلا نص عليه . قال في الفروع أجبر الممتنع في المنصوص ان تساوت القيمة . ويحتمله كلام القاضي ومن تابعه . تنبيه محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح من المذهب . وقال المصنف والشارح إذا كانت من نوع واحد . فائدة الآجر واللبن المتساوي القوالب من قسمة الاجزاء والمتفاوت من قسمة التعديل .