وحكاه المصنف والشارح عن الأصحاب وقالوا هو المذهب .
وقدمه في الفروع .
قال الزركشي جزم به القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي .
وهو ظاهر رواية حنبل .
قوله ( وان كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر ) .
هذا أحد الوجوه .
واليه ميل أبي الخطاب .
وهو احتمال له في الهداية .
وقال القاضي يجبر .
وظاهره انه سواء تساوت القيمة أم لا .
وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة .
وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز وغيرهم .
والمذهب ان تساوت القيمة أجبر وإلا فلا نص عليه .
قال في الفروع أجبر الممتنع في المنصوص ان تساوت القيمة .
ويحتمله كلام القاضي ومن تابعه .
تنبيه محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح من المذهب .
وقال المصنف والشارح إذا كانت من نوع واحد .
فائدة الآجر واللبن المتساوي القوالب من قسمة الاجزاء والمتفاوت من قسمة التعديل .
الإنصاف — صفحة 337
مساهمون: المرداوي
ص٣٣٧