باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
قوله ( يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة للمال بلا نزاع ) .
قوله ( ولا يقبل في حد الله تعالى ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وذكروا في الرعاية رواية يقبل .
قوله ( وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه على روايتين ) .
قال في الهداية يخرج على روايتين .
وقال في الخلاصة فيه وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا .
أحدهما يقبل .
وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال الزركشي يحتمله كلام الخرقي .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
نقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله يقبل حتى في قود .
ونصره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الروضة وغيرها .
الإنصاف — صفحة 321
مساهمون: المرداوي
ص٣٢١