تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي قوله ( يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة للمال بلا نزاع ) . قوله ( ولا يقبل في حد الله تعالى ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به . وذكروا في الرعاية رواية يقبل . قوله ( وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه على روايتين ) . قال في الهداية يخرج على روايتين . وقال في الخلاصة فيه وجهان . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا . أحدهما يقبل . وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي . قال الزركشي يحتمله كلام الخرقي . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . نقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله يقبل حتى في قود . ونصره القاضي وأصحابه . وجزم به في الروضة وغيرها .