تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
والرواية الثانية لا يقبل في ذلك . قال الزركشي وهو مختار كثير من أصحاب القاضي . قال المصنف والشارح والمذهب انه لا يقبل في القصاص . قال في العمدة ويقبل في كل حق الا في الحدود والقصاص . وقال ابن حامد لا يقبل في النكاح ونحوه قول أبي بكر . وعنه ما يدل على قبوله الا في الدماء والحدود . قال في الفروع وغيره وعنه لا يقبل فيما لا يقبل فيه الا رجلان . فائدة قال في الفروع وفي هذه المسألة ذكروا ان كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة لأنه شهادة على شهادة . وذكروا فيما إذا تغيرت حاله انه أصل ومن شهد عليه فرع . وجزم به بن الزاغوني وغيره . فلا يجوز نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب . ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع انكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم . فدل ذلك على أنه فرع لمن شهد عنده وهو أصل لمن شهد عليه . ودل ذلك أنه يجوز ان يكون شهود فرع فرعا لأصل . يؤيده قولهم في التعليل ان الحاجة داعية إلى ذلك وهذا المعنى موجود في فرع الفرع انتهى . قوله ( ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر ) . ولو كان ببلد واحد بلا نزاع . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي حق الله تعالى أيضا .