تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
السابعة لو قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم على الصحيح من المذهب . وقيل بلى كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في أصح الوجهين فيه . وقيل ما لم يحكم به حاكم . ولا يلزمه اعلامه بتغيره في أصح الوجهين . الثامنة لو بان خطؤه في اتلاف بمخالفة دليل قاطع ضمن لا مستفتيه . وفي تضمين مفت ليس اهلا وجهان . وأطلقهما في الفروع . واختار بن حمدان في كتابه أدب المفتي والمستفتي انه لا ضمان عليه . قال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في الجزء الأخير ولم اعرف هذا القول لأحد قبل بن حمدان . ثم قال قلت خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد . التاسعة لو بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه ويرجع بالمال أو بدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له . وان كان الحكم لله باتلاف حسي أو بما سرى إليه ضمنه مزكون على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم . وقال القاضي وصاحب المستوعب يضمنه الحاكم لعدم مزك وفسقه . وقيل يضمن أيهما شاء واقراره على مزك وعند أبي الخطاب يضمنه الشهود . وذكر بن الزاغوني انه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة الا ان يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدلة الاسلام .
الإنصاف — صفحة 318 | المرداوي / محمد حامد الفقي