السابعة لو قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم على الصحيح من المذهب .
وقيل بلى كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في أصح الوجهين فيه .
وقيل ما لم يحكم به حاكم .
ولا يلزمه اعلامه بتغيره في أصح الوجهين .
الثامنة لو بان خطؤه في اتلاف بمخالفة دليل قاطع ضمن لا مستفتيه .
وفي تضمين مفت ليس اهلا وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
واختار بن حمدان في كتابه أدب المفتي والمستفتي انه لا ضمان عليه .
قال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في الجزء الأخير ولم اعرف هذا القول لأحد قبل بن حمدان .
ثم قال قلت خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد .
التاسعة لو بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه ويرجع بالمال أو بدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له .
وان كان الحكم لله باتلاف حسي أو بما سرى إليه ضمنه مزكون على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وقال القاضي وصاحب المستوعب يضمنه الحاكم لعدم مزك وفسقه .
وقيل يضمن أيهما شاء واقراره على مزك وعند أبي الخطاب يضمنه الشهود .
وذكر بن الزاغوني انه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة الا ان يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدلة الاسلام .
الإنصاف — صفحة 318
مساهمون: المرداوي
ص٣١٨