پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 320

پدیدآورندگان:

ص۳۲۰
فعلى الأول ان شك في رأي الحاكم فقد تقدم إذا شك هل علم الحاكم بالمعارض كمن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقض . قال في الفروع وقد علم مما تقدم ومما ذكروا في نقض حكم الحاكم انه لا يعتبر في نقض حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف خلافا لمالك رحمه الله تعالى . وان قال علمت وقت الحكم انهما فسقة أو زور وأكرهني السلطان على الحكم بهما فقال ابن الزاغوني ان أضاف فسقهما إلى علمه لم يجز له نقضه . وان اضافه إلى غير علمه افتقر إلى بينة بالاكراه ويحتمل لا . وقال أبو الخطاب وأبو الوفاء ان قال كنت عالما بفسقهما يقبل قوله . وقال في الفروع كذا وجدته .