تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وعلى ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في رؤية الهلال أنه حكم . وقال القاضي في الخلاف يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض . الرابعة لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه على الصحيح من المذهب . قال في الفروع لزمه في الأصح . وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . قال في الرعاية الكبرى لزمه ذلك . قلت مع عدم نص معارضة . وقيل لا يلزمه . وقيل يحرم تنفيذه إن لم يره . وكذا الحكم لو كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في المحرر فإن كان المختلف فيه نفس الحكم لم يلزمه تنفيذه إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله . وجزم به في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والمنور وغيرهم . قال ابن نصر الله في حواشي الفروع الحكم بالنكول والشاهد واليمين هو المذهب فكيف لا يلزمه تنفيذه على قول المحرر . إذ لو كان أصل الدعوى عنده لزمه الحكم بها . وإنما يتوجه ذلك وهو عدم لزوم التنفيذ لحكم مختلف فيه إذا كان الحاكم الذي رفع إليه الحكم المختلف فيه لا يرى صحة الحكم كالحكم بعلمه .