تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
إلى المدعي نصيبه وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له . اعلم أن الحكم للغائب ممتنع . قال في الترغيب لامتناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابة بخلاف الحكم عليه . إذا علمت ذلك فيتصور الحكم له على سبيل التبعية كما مثل المصنف هنا وكذا لو كان الأخ الاخر غير رشيد . فإذا حكم في هذه المسألة وأشباهها واخذ الحاضر حصته فالحاكم يأخذ نصيب الغائب ونصيب غير الرشيد يحفظه له على الصحيح من المذهب . قال الشارح هذا أولى . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . ويحتمل أنه إذا كان المال دينا ان يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم الغائب ويرشد السفيه . وهو وجه لبعض الأصحاب . قلت ويحتمل انه يترك إذا كان مليئا . فائدة تعاد البينة في الإرث . قدمه في الفروع . وذكره في الرعاية وزاد ولو أقام الوارث البينة . نقله عنه في الفروع . ولم أر هذه الزيادة في الرعايتين . وبقية الورثة غير رشيد انتزع المال من المدعى عليه لهما بخلاف الغائب في أصح الوجهين وفي الآخر ينتزع أيضا .