تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم . وقيل يسمعان ويحكم عليه . وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة في سماع البينة . ونقل أبو طالب يسمعان ولا يحكم عليه حتى يحضر . قال في المحرر وهو الأصح . واختاره الناظم . وجزم به في المنور . وأطلقهن الزركشي . قوله ( فإن امتنع من الحضور سمعت البينة وحكم بها في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير . والأخرى لا يسمع حتى يحضر صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز والمنور . وأطلقهما بن منجا في شرحه . فعلى الرواية الثانية إن أبى من الحضور بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره فإن تكرر منه الاستتار أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر . كما قال المصنف وصاحب الفروع وغيرهما .