تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
قال ويجب ان يقال إن قال ثبت عندي فهو كقوله حكمت في الاخبار والكتاب وان قال شهد أو أقر عندي فلان فكالشاهدين سواء انتهى . وتقدم ما إذا اخبر بعد عزله انه كان حكم لفلان بكذا في ولايته في اخر باب أدب القاضي . وهناك بعض فروع تتعلق بهذا . قوله ( وان لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان انه حكم له به قبل شهادتهما وأمضى القضاء ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به . منهم صاحب الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع . وذكر بن عقيل ان الحاكم إذا شهد عنده اثنان انه حكم لفلان انه لا يقبلهما . تنبيه مراد الأصحاب على الأول إذا لم يتيقن صواب نفسه فان تيقن صواب نفسه لم يقبلهما ولم يمضه . قاله في الفروع . وقال لأنهم احتجوا بقصة ذي اليدين وذكروا هناك لو تيقن صواب نفسه لم يقبلهما . واحتجوا أيضا بقول الأصل المحدث الراوي عنه لا أدري وذكروا هناك لو كذبه لم يقدح في عدالته ولم يعمل به . ودل ان قول بن عقيل هنا قياس الرواية المذكورة في الدليلين .