قال ويجب ان يقال إن قال ثبت عندي فهو كقوله حكمت في الاخبار والكتاب وان قال شهد أو أقر عندي فلان فكالشاهدين سواء انتهى .
وتقدم ما إذا اخبر بعد عزله انه كان حكم لفلان بكذا في ولايته في اخر باب أدب القاضي .
وهناك بعض فروع تتعلق بهذا .
قوله ( وان لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان انه حكم له به قبل شهادتهما وأمضى القضاء ) .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
منهم صاحب الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع .
وذكر بن عقيل ان الحاكم إذا شهد عنده اثنان انه حكم لفلان انه لا يقبلهما .
تنبيه مراد الأصحاب على الأول إذا لم يتيقن صواب نفسه فان تيقن صواب نفسه لم يقبلهما ولم يمضه .
قاله في الفروع .
وقال لأنهم احتجوا بقصة ذي اليدين وذكروا هناك لو تيقن صواب نفسه لم يقبلهما .
واحتجوا أيضا بقول الأصل المحدث الراوي عنه لا أدري وذكروا هناك لو كذبه لم يقدح في عدالته ولم يعمل به .
ودل ان قول بن عقيل هنا قياس الرواية المذكورة في الدليلين .
الإنصاف — صفحة 306
مساهمون: المرداوي
ص٣٠٦