تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وليس له دخول بيته على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في التبصرة إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وإخراجه . فعلى الأول إن أصر على الاستتار حكم عليه على الصحيح من المذهب نص عليه . قال في المحرر فإن أصر على التغيب سمعت البينة وحكم بها عليه قولا واحدا وقاله غيره من الأصحاب . وقدمه في الفروع وهو مراد المصنف بقوله قبل ذلك بيسير وان ادعى على مستتر وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها . قال في الفروع ونصه يحكم عليه بعد ثلاثة أيام . وجزم به في الترغيب وغيره . وظاهر نقل الأثرم يحكم عليه إذا خرج . قال لأنه صار في حرمة كمن لجأ إلى الحرم انتهى وحكى الزركشي كلامه في المحرر وقال وفي المقنع إذا امتنع من الحضور هل تسمع البينة ويحكم بها عليه على روايتين . مع أنه قطع بجواز الحكم على الغائب . وفيه نظر فكلامه مخالف لكلام أبي البركات . فعلى المذهب ان وجد له مالا وفاه الحاكم منه وإلا قال للمدعي ان عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه . قوله ( وان ادعى ان أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت ببينة : سلم
الإنصاف — صفحة 303 | المرداوي / محمد حامد الفقي