قوله ( وكذلك ان شهد ان فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وكذا قبل شهادتهما بلا نزاع ) .
وان لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه على روايتين .
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة .
إحداهما ليس له تنفيذه وهو المذهب .
ذكره القاضي وأصحابه .
وذكر في الترغيب انه الأشهر كخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا .
وقدمه في الفروع والحاوي والرعايتين .
والرواية الثانية ينفذه .
وعنه ينفذه سواء كان في قمطره أو لا .
اختاره في الترغيب .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي والمنور .
وقدمه في المحرر والنظم .
قلت وعليه العمل .
قوله ( وكذلك الشاهد إذا رأى خطة في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له ان يشهد على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة .
إحداهما ليس له ان يشهد وهو الصحيح من المذهب .
الإنصاف — صفحة 307
مساهمون: المرداوي
ص٣٠٧