تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
قوله ( وكذلك ان شهد ان فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وكذا قبل شهادتهما بلا نزاع ) . وان لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه على روايتين . وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة . إحداهما ليس له تنفيذه وهو المذهب . ذكره القاضي وأصحابه . وذكر في الترغيب انه الأشهر كخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا . وقدمه في الفروع والحاوي والرعايتين . والرواية الثانية ينفذه . وعنه ينفذه سواء كان في قمطره أو لا . اختاره في الترغيب . وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي والمنور . وقدمه في المحرر والنظم . قلت وعليه العمل . قوله ( وكذلك الشاهد إذا رأى خطة في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له ان يشهد على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة . إحداهما ليس له ان يشهد وهو الصحيح من المذهب .