تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وإذا شهدت بإعساره أنه لا يحلف معها على الصحيح من المذهب . ولنا وجه أنه يحلف معها أيضا . الثانية قال في المحرر ويختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعي إلا في القسامة ودعاوى الأمناء المقبولة وحيث يحكم باليمين مع الشاهد أو نقول بردها . وقاله في الرعاية وغيره . وقاله كثير من الأصحاب مفرقا في أماكنه وتقدم بعض ذلك . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أما دعاوى الأمناء المقبولة فغير مستثناة فيحلفون . وذلك لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان . فإذا ادعى عليهم ذلك فأنكروه فهم مدعى عليهم واليمين على المدعى عليهم انتهى . قلت صرح المصنف وغيره في باب الوكالة أنه لو ادعى الوكيل الهلاك ونفى التفريط قبل قوله مع يمينه . وكذا في المضاربة والوديعة وغيرهما . الثالثة قوله ثم إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي يعني رشيدا أو أفاق المجنون فهو على حجته . وهو صحيح لكن لو جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم تقبل لجواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه وإلا قبل . قوله ( وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر ) . ولا تسمع أيضا الدعوى وهو المذهب .