تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وإليه ميل المصنف والشارح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . والثاني يشترط . فائدتان إحداهما قال المصنف والشارح لو كانت المرأة أمة والزوج حرا فقياس ما ذكرنا أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف العنت . الثانية لو ادعى زوجية امرأة فأقرت فهل يسمع إقرارها . وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المجد أو لا يسمع . وإن ادعى زوجيتها واحد قبل . وإن ادعاها اثنان لم يقبل قطع به المصنف في المغنى فيه ثلاث روايات . قوله ( وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين ) . وكذا في الترغيب . يعنى إذا اشترطنا ذكر ذلك في النكاح . وأطلقهما بن منجا في شرحه والرعاية الكبرى . أحدهما يشترط ذكر شروطه وهو المذهب . قال في الفروع اعتبر ذكر شروطه في الأصح . قال في الرعاية الصغرى ذكر شروط صحته في الأصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وتجريد العناية والنظم . والوجه الثاني لا يشترط .
الإنصاف — صفحة 278 | المرداوي / محمد حامد الفقي