تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل ويصفه أيضا . قوله ( وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شروط النكاح وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها ) . في الصحيح من المذهب . وهو المذهب كما قال . يعني يشترط في صحة الدعوى بالنكاح ذكر شروطه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز والمغني والمحرر وغيرهم . وصححه في الفروع وغيره . فقال يعتبر ذكر شروطه في الأصح . واختاره المصنف والشارح وغيرهما . وقدمه في الرعاية وغيره . وقال في الترغيب يعتبر في النكاح وصفه بالصحة انتهى . وقيل لا يعتبر ذكر شروطه . فعلى المذهب لو ادعى استدامة الزوجية ولم يدع العقد فهل يشترط ذكر شروطه في صحة الدعوى أم لا فيه وجهان . وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفروع . أحدهما لا يشترط وهو الصحيح . صححه في البلغة والرعايتين .
الإنصاف — صفحة 277 | المرداوي / محمد حامد الفقي