تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وقيل تسمع في التدبير إن جعل عتقا بصفة . وقال في الفصول دعواه سببا قد يوجب مالا كضرب عبده ظلما يحتمل أن لا تسمع حتى يجب المال . وقال في الترغيب لا تسمع الدعوى مستلزمة لا كبيع خيار ونحوه وأنه لو ادعى بيعا أو هبة لم تسمع إلا أن يقول ويلزمه التسليم إلي لاحتمال كونه قبل اللزوم . ولو قال بيعا لازما أو هبة مقبوضة فوجهان لعدم تعرضه للتسليم . قوله ( وإن كان المدعى عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن كانت تنضبط بها والأولى ذكر قيمتها ) . وجزم به الشارح وابن منجا والفروع وغيرهم . قوله ( وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال أو في الذمة ذكر قدرها وجنسها وصفتها ) . فيذكر هنا ما يذكره في صفة السلم . وأن ذكر قيمتها كان أولى . يعنى الأولى أن يذكر قيمتها مع ذكر صفة السلم . قاله الأصحاب لأنه أضبط . وكذا إن كان غير مثلي على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام المصنف وغيره . وقال في الترغيب يكفي ذكر قيمة غير المثلى . فائدة قوله وإن لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر قيمتها كالجواهر ونحوها بلا نزاع .
الإنصاف — صفحة 276 | المرداوي / محمد حامد الفقي