تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
قلت قد تقدم في كتاب الطلاق في قوله ليس لي امرأة أو ليست لي بامرأة رواية أنه لغو . قال في الفروع والأصح كناية . وقال في المحرر هناك إذا نوى الطلاق بذلك وقع . وعنه لا يقع شيء . فالجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته . الثانية لو علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة أنها امرأته فهل يمكن منها ظاهرا فيه وجهان . وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع . قلت الذي يقطع به أنه لا يمكن منها . وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ويتحقق أنها ليست له بزوجة حتى ولو حكم له به حاكم لأن حكمة لا يحل حراما . قوله ( وإن ادعى قتل موروثة ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويصفه وهذا بلا نزاع ) . وإن لم يذكر الحياة في ذلك فوجهان . وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى . قلت الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة . فائدتان إحداهما قوله وإن ادعى الإرث ذكر سببه بلا نزاع . ولو ادعى دينا على أبيه ذكر موت أبيه وحرر الدين والتركة على الصحيح من المذهب .
الإنصاف — صفحة 280 | المرداوي / محمد حامد الفقي