تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وقال في الرعاية الكبرى تسمع الدعوى بدين مؤجل لإثباته إذا خاف سفر الشهود أو المديون مدة بغير أجل . الثانية يشترط في الدعوى انفكاكها عما يكذبها . فلو ادعى عليه أنه قتل أباه منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه لم تسمع الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو كذبت في الأولى فالأظهر تقبل . قاله في الترغيب . وقدمه في الفروع لإمكانه والحق لا يعدوهما . وقال في الرعاية من أقر لزيد بشيء ثم ادعاه وذكر تلقيه منه سمع وإلا فلا . وإن أخذ منه بينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه يحتمل وجهين . الثالثة لو قال كان بيدك أو لك أمس وهو ملكي الآن لزمه سبب زوال يده على أصح الوجهين . والوجه الثاني لا يلزمه . وقيل يلزمه في الثانية دون الأولى . قال في الفروع فيتوجه على الوجهين . ولو أقام المقر بينة أنه له ولم يبين سببا هل تقبل . وتقدم الكفاية بشهرته عند الخصمين أو الحاكم قريبا . الرابعة لو أحضر ورقة فيها دعوى محررة وقال أدعى بما فيها مع حضور خصمه لم تسمع قاله في الرعاية . وقال في الفروع لا يكفي قوله عن دعوى في ورقة أدعى بما فيها . الخامسة تسمع دعوى استيلاد وكتابه وتدبير على الصحيح من المذهب .