تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
اختاره المصنف والشارح . وقيل يشترط ذكره في ملك الإماء والنكاح ولا يشترط ذكره في غيره . قوله ( وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا سمعت دعواها بلا نزاع ) . وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها على وجهين . وأطلقهما في الكافي والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن منجا والفروع وتجريد العناية وغيرهم . أحدهما لا تسمع وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في النظم . والوجه الثاني تسمع . جزم به القاضي . فعليه هي في الدعوى كالزوج . فائدتان إحداهما لو نوى بجحوده الطلاق لم تطلق على الصحيح من المذهب خلافا للمصنف في المغنى . واختاره في الترغيب . وقال المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها به إذا ادعاه واحد قاله في الفروع .
الإنصاف — صفحة 279 | المرداوي / محمد حامد الفقي