وتقدم قريبا عند قوله مجتهد انه لا يفتي إلا مجتهد على الصحيح .
فوائد
منها لو أداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره اجماعا .
ويأتي هذا في كلام المصنف في أول الباب الذي يليه في قوله ولا يقلد غيره وان كان اعلم منه .
وان لم يجتهد لم يجز ان يقلد غيره أيضا مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية الفضل بن زياد .
قال ابن مفلح في أصوله قاله احمد وأكثر أصحابه .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يجوز .
اختاره الشيرازي وقال مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم .
قال أبو الخطاب وهذا لا نعرفه عن أصحابنا .
نقله في الحاوي الكبير في الخطبة .
وعنه يجوز مع ضيق الوقت .
وقيل يجوز لاعلم منه .
وذكر أبو المعالي عن الإمام أحمد رحمه الله يقلد صحابيا ويخير فيهم ومن التابعين رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز فقط .
وفي هذه المسألة للعلماء عدة أقوال غير ذلك .
وتقدم نظيرها في باب استقبال القبلة .
وقال في الرعاية يجوز له التقليد لخوفه على خصوم مسافرين فوت رفقتهم في الأصح .
ومنها يتحرى الاجتهاد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال ابن مفلح في أصوله قاله أصحابنا .
الإنصاف — صفحة 184
مساهمون: المرداوي
ص١٨٤