وجعله ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الولاية لها ركنان القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله عز وجل .
قال وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان ويجب توليه الأمثل فالأمثل قال وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد رحمه الله وغيره .
فيولى للعدم انفع الفاسقين وأقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد .
قال في الفروع وهو كما قال فان المروذي نقل فيمن قال لا أستطيع الحكم بالعدل يصير الحكم إلى اعدل منه .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قال بعض العلماء إذا لم يوجد الا فاسق عالم أو جاهل دين قدم ما الحاجة إليه أكثر اذن انتهى .
تنبيه لا يشترط غير ما تقدم ولا كراهة فيه .
فالشاب المتصف بالصفات المعتبرة كغيره لكن الأسن أولى مع التساوي .
ويرجح أيضا بحسن الخلق وغير ذلك ومن كان أكمل في الصفات ويولى المولى مع أهليته .
فائدتان
إحداهما كل ما يمنع من توليه القضاء ابتداء يمنعها دواما على الصحيح من المذهب فينعزل إذا طرا ذلك عليه مطلقا .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم به في الرعاية وغيره .
وقال في المحرر والزركشي والوجيز ومن تابعهم ما فقد من الشروط
الإنصاف — صفحة 181
مساهمون: المرداوي
ص١٨١