وقيل لا تصح كالحاكم والشاهد .
ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتى نفسه ولا يسأل غيره .
وقال الطوفي في مختصره وغيره لا نشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره .
وقال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق الا ان يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته .
ولا تصح من مستور الحال أيضا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وغيره من الأصوليين .
وقيل تصح .
قدمه في آداب المفتى وعمل الناس عليه .
وصححه في الرعاية الكبرى .
واختاره الشيخ بن القيم في اعلام الموقعين .
وقيل تصح ان اكتفينا بالعدالة الظاهرة والا فلا .
والحاكم كغيره في الفتيا على الصحيح من المذهب .
وقيل يكره له مطلقا .
وقيل يكره في مسائل الاحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما .
ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يجوز استفتاء الا من يفتى بعلم وعدل .
ونقل المروذي لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى فيه .
ويأتي هل له قبول الهدية أم لا .
وليس لمن انتسب إلى مذهب امام في مسألة ذات قولين أو وجهين : ان
الإنصاف — صفحة 187
مساهمون: المرداوي
ص١٨٧