تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وقيل لا تصح كالحاكم والشاهد . ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتى نفسه ولا يسأل غيره . وقال الطوفي في مختصره وغيره لا نشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره . وقال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق الا ان يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته . ولا تصح من مستور الحال أيضا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره من الأصوليين . وقيل تصح . قدمه في آداب المفتى وعمل الناس عليه . وصححه في الرعاية الكبرى . واختاره الشيخ بن القيم في اعلام الموقعين . وقيل تصح ان اكتفينا بالعدالة الظاهرة والا فلا . والحاكم كغيره في الفتيا على الصحيح من المذهب . وقيل يكره له مطلقا . وقيل يكره في مسائل الاحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما . ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يجوز استفتاء الا من يفتى بعلم وعدل . ونقل المروذي لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى فيه . ويأتي هل له قبول الهدية أم لا . وليس لمن انتسب إلى مذهب امام في مسألة ذات قولين أو وجهين : ان