تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وصححه في الفروع وغيره . وقطع به المصنف في الروضة وغيره . وقيل لا يتحرى . وقيل يتحرى في باب لا في مسأله . ومنها ويشتمل على مسائل كثيرة في أحكام المفتي والمستفتي . تقدم قريبا تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح اجماعا . وأعلم أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها . وانكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره على من تهجم في الجواب . وقال لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى . وقال إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي ان يحمل على أن يقول . إذا علمت ذلك ففي وجوب تقديم معرفة فروع الفقه على أصوله وجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما يجب تقديم معرفة فروع الفقه . اختاره القاضي وغيره . قال في آداب المفتي وهو أولى . والثاني يجب تقديم معرفة أصول الفقه . اختاره بن عقيل وابن البنا وغيرهما . قال في آداب المفتي وقد أوجب بن عقيل وغيره تقديم معرفة أصول الفقه على فروعه . ولهذا ذكره أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وابن البنا في أوائل كتبهم الفروعية .