وصححه في الفروع وغيره .
وقطع به المصنف في الروضة وغيره .
وقيل لا يتحرى .
وقيل يتحرى في باب لا في مسأله .
ومنها ويشتمل على مسائل كثيرة في أحكام المفتي والمستفتي .
تقدم قريبا تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح اجماعا .
وأعلم أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها .
وانكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره على من تهجم في الجواب .
وقال لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى .
وقال إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي ان يحمل على أن يقول .
إذا علمت ذلك ففي وجوب تقديم معرفة فروع الفقه على أصوله وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما يجب تقديم معرفة فروع الفقه .
اختاره القاضي وغيره .
قال في آداب المفتي وهو أولى .
والثاني يجب تقديم معرفة أصول الفقه .
اختاره بن عقيل وابن البنا وغيرهما .
قال في آداب المفتي وقد أوجب بن عقيل وغيره تقديم معرفة أصول الفقه على فروعه .
ولهذا ذكره أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وابن البنا في أوائل كتبهم الفروعية .
الإنصاف — صفحة 185
مساهمون: المرداوي
ص١٨٥