تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وقال أبو البقاء العكبري أبلغ ما يتوصل به إلى احكام الاحكام اتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين انتهى . وقال ابن قاضي الجبل في أصوله تبعا لمسودة بني تيمية والرعاية الكبرى تقديم معرفتها أولى من الفروع عند بن عقيل وغيره . قلت في غير فرض العين . وعند القاضي عكسه . فظاهر كلامهم ان الخلاف في الأولوية ولعله أولى . وكلام غيرهم في الوجوب . وتقدم هل للمفتي الاخذ من المستفتى إذا كان له كفاية أم لا ويأتي هل له أخذ الهدية أم لا عند أحكام هدية الحاكم . والمفتى من يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام . والحاكم من يبينه ويلزم به قاله شيخنا في حواشي الفروع . ولا يفتى في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه على ما يأتي في كلام المصنف قال ابن مفلح في أصوله فظاهره يحرم كالحكم . وقال في الرعاية الكبرى لا يفتى في هذه الحال فإن أفتى وأصاب صح وكره . وقيل لا يصح . ويأتي نظيره في قضاء الغضبان ونحوه . وتصح فتوى العبد والمرأة والقريب والامى والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة . وتصح مع جر النفع ودفع الضرر . وتصح من العدو على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعاية وآداب المفتى والفروع في باب أدب القاضي .
الإنصاف — صفحة 186 | المرداوي / محمد حامد الفقي