تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
قال في المستوعب وغيره كطلوع الشمس . الثالثة لو نذر صيام نصف يوم لزمه يوم كامل . ذكره المجد في المسودة قياس المذهب . قال في القواعد الأصولية وفيه نظر . وجزم بالأول في الفروع وقال ويتوجه وجه . الرابعة مثل ذلك في الحكم لو حلف بقصد التقرب مثل ما لو قال والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا على الصحيح من المذهب نص عليه . قال في الفروع بعد تعدد نذر التبرر والمنصوص أو حلف بقصد التبرر . وقيل ليس هذا بنذر . الخامسة ما قاله المصنف متى وجد شرطه انعقد نذره ولزمه فعله بلا نزاع . ويجوز فعله قبله ذكره في التبصرة والفنون لوجود أحد سببيه والنذر كاليمين . واقتصر عليه في القواعد . وقدمه في الفروع . ومنعه أبو الخطاب لأن تعليقه منع كونه سببا . وقال القاضي في الخلاف لأنه لم يلزمه فلا يجزئه عن الواجب . ذكراه في جواز صوم المتمتع السبعة الأيام قبل رجوعه إلى أهله . وقال القاضي في الخلاف أيضا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان لم يجب لأن سبب الوجوب القدوم وما وجد . وتقدم في أواخر كتاب الأيمان وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور . السادسة لو نذر عتق عبد معين فمات قبل عتقه لم يلزمه عتق غيره ولزمه