تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
كفارة يمين نص عليه لعجزه عن المنذور . وإن قتله السيد فهل يلزمه ضمانه على وجهين . أحدهما لا يلزمه قاله القاضي وأبو الخطاب . والثاني يلزمه قاله بن عقيل . فيجب صرف قيمته في الرقاب . ولو أتلفه أجنبي فقال أبو الخطاب لسيده القيمة ولا يلزمه صرفها في العتق . وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه وهو قياس قول بن عقيل لأن البدل قائم مقام المبدل ولهذا لو وصى له بعبد فقتل قبل قبوله كان له قيمته . قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة . قوله ( وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وفي أيام التشريق روايتان ) . وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا . إذا نذر صوم سنة فلا يخلو إما أن يطلق السنة أو يعينها . فإن عينها لم يدخل في نذره رمضان على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وصححه في الرعايتين والحاوي . وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم . وعنه يدخل في نذره فيقضي ويكفر أيضا على الصحيح . وفيه وجه أنه لا يكفر . وأطلقهما في المحرر .
الإنصاف — صفحة 131 | المرداوي / محمد حامد الفقي