تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم . إحداهما له العود ولم يحنث إذا لم تكن نية ولا سبب وهو المذهب . قال في الفروع لم يحنث بالعود إذا لم تكن نية ولا سبب على الأصح . قال في المذهب لم يحنث على الصحيح من المذهب . قال في الخلاصة إذا رحل انحلت اليمين على الأصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . والرواية الثانية يحنث بالعود . قوله ( وإن حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت فقال القاضي يحنث ) . وهو المذهب نص عليه . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وجزم به الآدمي في منتخبه والخلاصة وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وصححه في النظم وغيره . ويحتمل أن لا يحنث . وهما وجهان مطلقان في المذهب . وأطلقهما في الأولى في الهداية والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 105 | المرداوي / محمد حامد الفقي