تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
واختاره المصنف . وقيل أو خرج وحده بما يتأثث به فلا يحنث اختاره القاضي . قوله ( وان حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث ) . هذا المذهب صححه في النظم . وقدمه في المحرر والفروع . وجزم به في الشرح وقال لا نعلم فيه خلافا . وقيل لا يحنث . قال في المحرر وان تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان حنث . وقيل لا يحنث . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي . فائدة لو حلف لا أساكنه في هذه الدار وهما غير متساكنين فبنيا بينهما حائطا وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها لم يحنث على الصحيح من المذهب . قدمه في المغنى الشرح وصححاه . وقدمه في الفروع . وقيل يحنث . قال الشارح ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار . قوله ( وان كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها فسكن كل واحد حجرة لم يحنث ) .