واختاره المصنف .
وقيل أو خرج وحده بما يتأثث به فلا يحنث اختاره القاضي .
قوله ( وان حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث ) .
هذا المذهب صححه في النظم .
وقدمه في المحرر والفروع .
وجزم به في الشرح وقال لا نعلم فيه خلافا .
وقيل لا يحنث .
قال في المحرر وان تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان حنث .
وقيل لا يحنث .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي .
فائدة لو حلف لا أساكنه في هذه الدار وهما غير متساكنين فبنيا بينهما حائطا وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها لم يحنث على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغنى الشرح وصححاه .
وقدمه في الفروع .
وقيل يحنث .
قال الشارح ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار .
قوله ( وان كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها فسكن كل واحد حجرة لم يحنث ) .
الإنصاف — صفحة 103
مساهمون: المرداوي
ص١٠٣