ذلك لرسولِ اللهِ ، فذكرتُ ذلك له فقال : إنَّا آلُ محمدٍ لا تحلُّ لنا الصدقةُ ، وإنَّ
مولى القومِ من أنفسهمِ ' صححه الترمذيُّ .
327 - [ مسألة ] :
المانعُ من أخذها الكفايةُ [ ق 84 - أ ] / الدائمةُ .
وهو قولُ الشافعيِّ .
وعن أحمدَ اعتبارُ الكفايةِ ، أو أن يملك خمسين درهماً ، أو قيمتها من
الذهب ، وقال أبو حنيفةَ : إذا ملكَ نصاباً لم تحلَّ لهُ .
لنا ( م ) أيوبُ السختيانيُّ ، عن هارونُ بن ريابٍ ، عن كنانةَ بن نعيمٍ ، عن
قبيصة بن المخارقِ ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ :
رجُلٍ تحملَ حمالة قومٍ ، فيسألُ فيها حتَّى يؤديَها ثمَّ يمسك ، ورجلٍ أصابتهُ جائحةٌ
اجتاحت مالهُ ، فيسألُ فيها حتَّى يصيب قواماً من عيشٍ - أو سداداً من عيشٍ - ثم
يمسك ، ورجل أصابتهُ فاقةٌ فيسألُ حتَّى يصيبَ قواماً من عيش - أو سداداً من عيش
- ثم يمسك ' .
أحمد في ' مسنده ' : نا عبد الرحمن ، نا سفيان ، عن مصعبِ بن
محمدٍ ، عن يعلى بن أبي يحيى ، عن فاطمةَ بنتِ الحسين ، عن أبيها قال : قالَ
رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] : ' للسَّائلِ حقٌّ وإن جاءَ على فرسٍ ' .
ووجهُ الأخرى : الثوريُّ ، عن حكيمِ بنِ جبيرٍ ، عن محمد بنِ عبد الرحمنِ
ابن يزيدَ ، عن أبيهِ ، عن عبدِ اللهِ ، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من سألَ ولهُ ما
يغنيه ، جاءت يومَ القيامةِ خدوشاً أو كدوحاً في وجهِهِ . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، وما
غناهُ ؟ قالَ : خمسونَ درهماً ، أو حسابُها من الذهبِ ' .
حكيمٌ ضعفوهُ ؛ حتَّى قالَ السعديُّ : كذابٌ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 360
مساهمون: الذهبي
ص٣٦٠