وعنهُ : يجوزُ - كقول أبي حنيفةَ ، ومالكٍ .
وعن الشافعيِّ قولان :
لنا عمومُ قولِهِ : ' وتردُّ في فُقرائهمِ ' .
325 - [ مسألة ] :
يجوزُ لها دفعُ زكاتها إلى زوجها .
وعنهُ : لا - كقولِ أبي حنيفةَ .
( خ م ) الأعمشُ ، عن أبي وائلٍ ، عن عمرو بن الحارثِ ، عن زينبَ امرأة
عبد اللهِ ؛ أنها قالت : قال رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تصدَّقن ، ولو من حليكنَّ . قالت :
وكان عبد اللهِ خفيف ذات اليد ، فقالت لهُ : أيسعني أن أضع صدقتي فيكَ ، وفي
بني أخٍ لي يتامى ؟ ثمَّ أتيتُ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصارِ يُقالُ
لها : زينبُ تسألُ عما أسألُ عنهُ ، فخرجَ إلينا بلالٌ ، فقلنا : انطلق إلى رسولِ اللهِ ،
فاسأله ولا تخبرهُ من نحنُ ، فانطلقَ إلى رسولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : من هما ؟ فقالَ :
زينبُ امرأةُ عبد اللهِ ، وزينبُ الأنصاريةُ ، فقالَ : نعمْ ؛ لهما أجرُ القرابةِ ، وأجرُ
الصدقةِ ' .
وفي لفظٍ : ' أيجزئُ عنِّي ' .
326 - [ مسألة ] :
لا يجوزُ دفعها إلى مولى لبني هاشمٍ ، خلافاً لأكثرهم .
( ت ) الحكمُ ، عن ابنِ أبي رافعٍ ' أنَّ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] بعثَ رجلاً من بني
مخزومٍ على الصدقة ، فقال لأبي رافعٍ : ألا تصحبني نُصب منها ؟ قلتُ : حتى أذكرَ
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 359
مساهمون: الذهبي
ص٣٥٩