أبو عوانةَ ، نا إبراهيمُ بنُ مهاجرٍ ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ ،
قال : ' أخبرني رسولُ مروانَ الذي أُرسلَ إلى أمِّ معقلٍ قالت : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ،
إنَّ عليَّ حجَّةً ، وإنَّ لأبي معقل بكراً ، فقالَ : صدقت جعلتهُ في سبيلِ اللهِ ، قالَ :
أعطها ، فلتحجَّ عليهِ ؛ فإنهُ من سبيلِ الله ' .
( د ) ابنُ إسحاقَ ، عن عيسى بن معقل ، حدثني يوسفُ بنُ سلام ، عن
جدته أمِّ معقلِ قالت : ' لما حجَّ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] حجةَ الوداعِ ، وكان ( لي )
جملٌ ، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله ، قالَ : فهلا خرجت عليهِ ؛ فإنَّ الحج في
سبيل اللهِ ' .
332 - [ مسألة ] :
من عليهِ زكاةٌ لم تسقط بالموتِ .
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ : تسقطُ ، ولا يلزمُ الورثةَ إخراجُها .
لنا قولُه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' دَينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 363
مساهمون: الذهبي
ص٣٦٣